السيد محمد صادق الروحاني
17
زبدة الأصول (ط الخامسة)
المورد الثاني ، فتدبّر فإنّ ذلك دقيق . الوجه الثاني : ممّا استدلّ به للامتناع « 1 » على فرض كون التركيب انضماميّاً ، أنّه بما أنّ كلّاً من متعلّقي الأمر والنهي في المجمع يكون من مشخّصات الآخر ، فالتكليف بكلّ منهما يسري إلى الآخر ، فيلزم اجتماع الأمر والنهي في واحد . والجواب عنه : هو ما ذكرناه في مبحث الضدّ ، ومبحث تعلّق الأمر بالطبائع أو الأفراد ، من أنّ التكليف المتعلّق بشيء لا يسري إلى مشخّصاته - التي لها وجودات مستقلّة - وملازماته . * * *
--> ( 1 ) الظاهر أنّ المستدلّ هو المحقّق الخوئي قدس سره في حاشيته على أجود التقريرات : ج 2 / 114 ( التحقيق في هذاالمقام . . . ) .